665

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

يصح؛ لأنه متضمن للجور، وقد أوجب الله العدل بين الزوجات وهذا ينافي العدل.

وكذلك يتضمن إسقاط حق للغير بغير إذنه.

أما لو اشترط أن يقسم لها أقل من الأخرى فإنه يجوز إلا أن المذهب لا يجيزونه وتعليلهم: أنها تسقطه قبل ثبوته؛ لأنه ما يثبت لها القسم حتى يتم العقد ولكن الصحيح أنه يصح؛ لأنه لا مانع من ذلك.

٣ - الفاسد المفسد:

كنكاح المتعة والتحليل والشغار:

أ - نكاح المتعة: أي الاستمتاع بالمرأة لمدة معينة ثم ينتهي النكاح، وهو النكاح المؤجل مثل أن يشترط عليه التزويج لمدة شهر والدليل قوله ﷺ: ((إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليطلقه))(١) أو كما قال في العبارة الأخيرة.

والدليل من المعنى: أن المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة وبناء البيت والأولاد وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل؛ لأن النكاح المؤجل في الحقيقة كأنه استئجار للزنا - والعياذ بالله؛ لأن الإنسان كأنه يزني بها لمدة معينة ثم يتركها فإذاً فهو مناف للمقصود من النكاح.

س: ما الحكم لو وقعت النية دون الشرط؟ مثل: لو سافر إنسان إلى بلد لمدة شهر وقال: ما دمت في هذا البلد أتزوج - وتزوج ونيته أن يطلقها إذا انتهت مدة إقامته؟

ج - فيه خلاف بين أهل العلم : فمن العلماء من يقول: إنه جائز؛ لأن ذلك ليس بشرط والممنوع هو الشرط. ولأن الإنسان لو تزوج هذه المرأة ورغب فيها؛ وأعجبته؛ فإنه لا يلزم بفراقها، وأما نكاح المتعة؛ فإنه إذا تمت المدة فيه؛ فإن النكاح ينفسخ فعلى هذا يكون بينهما فرق.

ومن العلماء من يقول: إن المنوي كالمشروط ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))(٢) وهذا نوى نكاحًا مؤجلاً فله

(١) صحيح: رواه مسلم (١٤٠٦) وابن ماجه (١٩٦٢) وأحمد (١٤٩٢٦) والدارمي (٢١٩٥) من حديث سبرة بن معبد الجهني.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣) ومسلم (١٩٠٧) والترمذي (١٦٤٧) =

61