663

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

عهد؛ لأن كل واحد من المتعاقدين عهد بالشرط إلى صاحبه مثل زيادة المهر ونقصه ونوعه وتأجيله وأن لا يتزوج أو يتسرى عليها، وشرط البكارة والجمال ونحوها مما هو مقصود في النكاح.

زيادة المهر: الذي يشترطه الولي أو الزوجة.

نقصه: الذي يشترطه الزوج.

نوعه: مشترك بين الولي والزوج والزوجة، ولابد أن يكون النوع مباحًا فلو كان محرمًا لم يصح.

تأجيله: يشترطه الزوج وقد يكون الاشتراط من المرأة، لكن في أحوال نادرة كما لو خافت من تعجيل المهر أن يأخذه أخوها أو ما أشبه ذلك.

أن لا يتزوج عليها: الذي يشترطه الزوج، ولا يتسرى عليها: تشترطه الزوجة أيضًا.

شرط البكارة: من الزوج.

الجمال: الزوج والزوجة.

٢ - فاسد غير مفسد: والفاسد يحرم اشتراطه ولا يجوز الاستيفاء به، لقول النبي ﷺ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط»(١).

ومثال هذا النوع : لو اشترط الزوج عدم المهر فإنه لا يجوز؛ لأنه لابد من المهر قال الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤] فشرط الله تبارك وتعالى للحل أن يطلب ذلك بماله فإذا شرط أن لا مهر فالشرط فاسد، ويكون لها مهر المثل يقال: هذه المرأة كم مهر مثلها؟ فيقال: عشرة آلاف ريال نلزم الزوج بأن يدفع عشرة آلاف ريال.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن «شرط عدم المهر فاسد مفسد فيكون من الثالث».

واستدلوا لذلك بدليل وتعليل.

أما الدليل: قال تعالى في قراءة: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ الشرط

(١) متفق عليه : تقدم من حديث عائشة في شأن بريرة رضي الله عنها.

59