Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
الشروط في النكاح غير شروط النكاح فشروط النكاح: ما يترتب عليها صحة النكاح. والشروط في النكاح: ما يتوقف عليها لزوم النكاح، ولهذا نعرف الشروط في النكاح بأنها: إلزام أحد الزوجين الآخر ما له فيه منفعة.
متى تعتبر؟ تعتبر في حالين:
١- مع العقد.
٢- وقبل العقد.
ولا تعتبر بعد العقد.
مثال ذلك: اشترطت المرأة على زوجها أن يكون مهرها ألف درهم. هذا الشرط صحيح؛ لأن لها فيه منفعة فهذا الشرط يعتبر مع العقد بأن يقول وليها: زوجتك ابنتي على مهر قدره ألف درهم.
كذلك أيضًا: لو كان قبل العقد اتفقا من قبل لما خطب البنت قال وليها: لا أزوجك إلا إذا دفعت لي مهر ألف درهم فقال: لا بأس أدفع ألف درهم، وأما بعد العقد مثل لو قال الولي: أما علمت أننا نريد منك مهرًا قدره ألف درهم؛ فهذا الشرط لا يصح.
١- صحيح : ومعلوم أن الصحيح يوفّي به لقول الرسول ﷺ: ((إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج))(١) ولقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ [المائدة: ١] والإيفاء بالعهد يشمل الإيفاء بأصله وبشرطه.
كذلك قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: ٣٤] والشروط
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٧٢١، ٥١٥١) ومسلم (١٤١٨) والترمذي (١١٢٧) والنسائي (٣٢٨١، ٣٢٨٢) وأبو داود (٢١٣٩) وابن ماجه (١٩٥٤) وأحمد (١٦٨٥١، ١٦٩١١، ١٦٩٢٥) والدارمي (٣٢٠٣) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
58