658

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

أحكام خطبة المعتدة: للمعتدة ثلاث حالات:

١ - تارة تجوز خطبتها تصريحًا وتعريضًا.

٢ - تارة لا تجوز لا تصريحًا ولا تعريضًا.

٣ - تارة تجوز تعريضًا لا تصريحًا.

١ - الجائزة تصريحًا وتعريضًا:

وذلك إذا كانت المرأة معتدة من شخص كالمخلوعة والمطلقة على عوض؛ فإنه يجوز لزوجها أن يخطبها تصريحًا وتعريضًا؛ لأنه يخطبها ويعقد عليها ويدخل عليها.

٢ - الممنوعة تصريحًا وتعريضًا:

خطبة الرجعية من غير زوجها والرجعية هي المرأة التي طلقها زوجها وله عليها رجعة.

٣ - الجائزة تعريضًا لا تصريحًا:

خطبة البائن من غير زوجها: أي أن يخطب الرجل امرأة معتدة عدة بائن أي ليس لزوجها عليها رجعة مثل: امرأة طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات ، ومثل: امرأة توفي عنها زوجها؛ ففي هذه الحالة للخاطب أن يخطبها تعريضًا لا تصريحًا.

والفرق بين التصريح والتعريض: أن التصريح هو ما لا يحتمل سوى الخطبة مثل أن يقول: زوجيني نفسك بعد فراغ العدة - والتعريض أن لا يكون صريحًا في الخطبة مثل أن يقول: إنك امرأة أرغب مثلها، أو يقول مثلاً: إذا انتهت عدتك فأخبريني.

سادسًا: مطلقة ثلاثًا: حتى تنكح زوجا غيره:

والمطلقة ثلاثًا هي التي طلقها زوجها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها وهذه لا رجعة فيها.

الدليل قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾[البقرة: ٢٢٩] إلى قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ولابد في هذا النكاح من الجماع - والدليل أن امرأة رفاعة القرضي طلقها زوجها ثلاث مرات فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن بن الزبير ولکنه رضي الله عنه لیس صاحب نساء. فجاءت امرأة رفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن

54