657

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

خامسًا: من كانت في عدة أو استبراء لغيره:

مثل: امرأة مطلقة وهي في عدتها الآن فلا يجوز لغير من له العدة أن يتزوجها حتى وإن كان ما دخل عليها لا يجوز أن يعقد له عليها النكاح فإنها تحرم عليه إلى أن تنتهي العدة.

والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

وقال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

ولو تزوجها غير زوجها لبطل بذلك حق زوجها والله سبحانه يقول: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾.

المستبرأة: إنسان عنده مملوكة يطأها بملك اليمين فأراد أن يزوجها فلا يزوجها حتى يستبرئها أي: ((ينتظر حتى تحيض)) فإذا حاضت علم أنه ليس في رحمها ولد وفي مدة الانتظار هذه يحرم عليها أن تتزوج لا بحر ولا بعبد حتى ينتهي زمن الاستبراء.

وقولنا: ((في عدة لغيره)) فإذا كانت العدة لنفسه فإنها لا تحرم عليه.

س: إنسان طلق زوجته على عوض - فهل يجوز أن يراجعها؟

ج - لا يراجعها زوجها إلا بعقد جديد . أما إذا كانت في العدة فيجوز له أن يعقد عليها هو؛ لأن العدة له.

س: ما الحكمة من تحريم نكاح المعتدة؟

ج - الحكمة:

١- أنه اعتداء على حق الزوج الذي له العدة.

٢- وكذلك ربما أن تكون الزوجة المعتدة قد علقت من زوجها بحمل؛ فإذا تزوجت برجل في وقت العدة وجاءت بولد لا ندري هل هو من الرجل الأول أو من الثاني وحتى لو علمنا أن الولد من الرجل الأول؛ فإن جماعها الثاني يزيد الولد فلذلك من أجل خوف اشتباه الأنساب واختلافها منع الشرع من نكاح المعتدة.

53