Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١].
أما الكتابية فيجوز للمسلم أن يتزوجها لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [المائدة: ٥].
أما اليهودي والنصراني فلا يجوز أن يتزوج المسلمة.
رابعًا: الأمة على الحرة إلا بشرطين:
أ - من خاف العنت.
ب - وعجز عن مهر الحرة ويشترط أن تكون مؤمنة.
والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] إلى أن قال: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] ومعنى طولاً: أي مهرًا.
والمحصنات: الحرائر.
والعنت: المشقة.
فاشترط الله سبحانه شرطين:
الشرط الأول: من لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات.
الشرط الثاني: ذلك لمن خشي العنت منكم.
والشرط الثالث: مأخوذ من وصف المرأة الأمة: ﴿ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ فالأمة الكافرة ولو كتابية لا تحل.
والحكمة من أن الحر لا يتزوج أمة، قال الإمام أحمد: ((لأنه إذا تزوج الأمة رق نصفه أي صار نصفه رقيقًا)) ومعنى ذلك أن أولاده يكونون أرقاء؛ لأن الأولاد تبع لأمهم فإذا تزوج الرجل أمة صار أولاده أرقاء لمالك أمه.
وأما تسري الحر للأمة فإنه يجوز؛ لأن التسري غير الزواج ويكون أولاده أحرارًا.
52