Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
بامرأة لها بنت عند أبيها وقد جامع زوجته ثم طلقها؛ فإن البنت - إذا نظرنا إلى ظاهر القرآن - لا تحرم عليه لأنها ليست في حجره، ولكن على ما اشترطناه تحرم لحصول الجماع - والحقيقة أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:
أ - منهم من يقول: إن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجره اتباعًا لظاهر اللفظ وذهب إلى ذلك علي بن أبي طالب وجماعة من السلف والخلف.
ب - ومنهم من يقول: بل تحل له؛ لأن القيد لم يرد به أن يكون مقيدًا للحكم قالوا: والدليل على ذلك: أن الله تعالى قال: ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] فلما ذكر الله مفهوم القيد الثاني دل على أن القيد الأول لا اعتبار له إذ لو كان معتبرًا لذكر مفهومه كما ذكر مفهوم القيد الأول يعني لقال الله تعالى: فإن لم يكن في حجوركم أو لم تكونوا دخلتم بنسائكم فلا جناح عليكم فلما ذكر الله القيد الثاني وسكت عن القيد الأول دل على أنه غير معتبر والفائدة من ذكره: هو بيان الحكمة من التحريم، وهو أن البنت التي عندك في حجرك تشبه أن تكون من بناتك، ومعلوم أن بناتك يحرمن عليك.
وبعضهم يقول: إن القيد أغلبي أي: بناء على الغالب، وما كان أغلبيًا فلا مفهوم له.
رابعًا: الملاعنة على الملاعن:
وهي أن يتهم الرجل زوجته بالزنا ورماها بالزنا فعلاً وقال: إن امرأته زنت نقول: هات بينة. هات أربعة شهود بأنها زنت. لم يأت بالشهود نقول: هل أقرت الزوجة أو لم تقر؟ إن أقرت فالأمر واضح يقام عليها الحد ولا إشكال ولكن إذا لم تقر ولم يكن هناك بينة.
يقال للزوج: إما أن تلاعن وإلا جلدناك ثمانين جلدة - حد القذف؛ فإن رضي اللعان؛ فإن القاضي يجمعهما ويقول للزوج: اشهد بالله أربع مرات أنك صادق وقل في الخامسة: إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ثم يقول للزوجة: اشهدي بالله أربع شهادات أن زوجك كاذب فيما رماك به والخامسة: أن غضب الله عليك إن كان من الصادقين.
إذا تم ذلك بين الزوجين صارت المرأة هذه حرامًا عليه تحريمًا مؤبدًا.
والدليل على ذلك: قصة اللعان التي جرت بين هلال بن أمية وزوجته ففرق النبي صلى الله عليه وسلم
48