651

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

ثالثًا: محرمات بالصهر: وهن:

١ - زوجات الآباء والأجداد وإن علون من جهة الأب أو الأم: فزوجة أبيك حرام عليك على التأبيد حتى، لو مات أبوك عنها ما تحل لك وكذلك لو طلقها.

والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٣].

٢ - زوجات الأبناء وأبناء الأبناء، وأبناء البنات وإن نزلوا: أي أنه لو كان لابنك زوجة ثم طلقها ؛ فإنها لا تحل لك.

وكذلك ابن الابن وابن البنت والدليل قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾.

٣ - أمهات الزوجات وجداتهن وإن علون من جهة الأب أو الأم.

مثاله: زوجتك اسمها ثريا ولها أم اسمها نجمة، فإنها لا تحل لك؛ لأنها أم الزوجة وكذلك جدتها وأم جدتها ... إلخ.

والدليل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] وهذه الثلاث يقع التحريم فيهن بمجرد العقد وهن زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأمهات الزوجات والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولم يقل: إذا دخلتم بهن.

٤ - بنات الزوجات وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن.

مثل: لو كان لك زوجة ولها بنت من رجل آخر فهذه البنت حرام عليك ولكن لا يقع التحريم إلا بالدخول، وهو الجماع؛ فإن حصل الفراق قبل الجماع فلا يحرمن والدليل قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] وهي معطوفة على قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ والربيبة بنت الزوجة ، ولكن الآية فيها قیدان:

أ - اللاتي في حجوركم.

ب - أن تکون من نسائکم اللاتي دخلتم بهن.

ونحن لم نذكر إلا شرطًا واحدًا وهي الدخول - أي الجماع - بالزوجة فلو تزوج رجل

47