Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
والمحرمات بالنكاح قسمان:
١- محرمات أبدًا: أي لا يحللن للرجل مطلقًا.
٢- محرمات إلى أمد: أي إلى حالة معينة.
١ - محرمات إلى أبد: وهو أربعة أنواع:
أولاً: محرمات بالنسب - أي القرابة - وهن:
١- الأصول: وهن الأمهات والجدات وإن علون من جهة الأب أو الأم.
٢- الفروع: وهن البنات وبنات الأبناء وبنات البنات وإن نزلن.
٣- فروع الأب والأم: وهن الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأخوات وإن نزلن.
٤- فروع الجد والجدة: لصلبهما دون فروعهما: وهن العمات والخالات وقوله: لصلبهما دون فروعهن أي أن بنات العمات وبنات الخالات تحل لك.
الدليل على هذه الأنواع الأربعة: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ﴾ [النساء: ٢٣] فهذه سبعة ونحن ذكرناها أربعة على حسب الضوابط:
ثانيًا: محرمات بالرضاع:
وهن نظير المحرمات بالنسب على ما سبق.
والدليل قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ ، وهو معطوف على قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].
ولقول النبي ﷺ: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))(١).
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦٤٥، ٢٦٤٦، ٢٦٤٧، ٣١٠٥) ومواضع، ومسلم (١٤٤٤، ١٤٤٥) والنسائي (٣٣٠١، ٣٣٠٢، ٣٣٠٦، ٣٣١١) وابن ماجه (١٩٣٧) أحمد (٢٤١٩١) من حديث عائشة رضي الله عنها.
46