650

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

المحرمات بالنكاح

والمحرمات بالنكاح قسمان:

١- محرمات أبدًا: أي لا يحللن للرجل مطلقًا.

٢- محرمات إلى أمد: أي إلى حالة معينة.

١ - محرمات إلى أبد: وهو أربعة أنواع:

أولاً: محرمات بالنسب - أي القرابة - وهن:

١- الأصول: وهن الأمهات والجدات وإن علون من جهة الأب أو الأم.

٢- الفروع: وهن البنات وبنات الأبناء وبنات البنات وإن نزلن.

٣- فروع الأب والأم: وهن الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأخوات وإن نزلن.

٤- فروع الجد والجدة: لصلبهما دون فروعهما: وهن العمات والخالات وقوله: لصلبهما دون فروعهن أي أن بنات العمات وبنات الخالات تحل لك.

الدليل على هذه الأنواع الأربعة: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ ﴾ [النساء: ٢٣] فهذه سبعة ونحن ذكرناها أربعة على حسب الضوابط:

ثانيًا: محرمات بالرضاع:

وهن نظير المحرمات بالنسب على ما سبق.

والدليل قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ ، وهو معطوف على قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

ولقول النبي ﷺ: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))(١).

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦٤٥، ٢٦٤٦، ٢٦٤٧، ٣١٠٥) ومواضع، ومسلم (١٤٤٤، ١٤٤٥) والنسائي (٣٣٠١، ٣٣٠٢، ٣٣٠٦، ٣٣١١) وابن ماجه (١٩٣٧) أحمد (٢٤١٩١) من حديث عائشة رضي الله عنها.

46