Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] والمعنى أنه إذا كان عندكم يتامى كما يكون عند الإنسان يتيمة كابنة عمه وما أشبه ذلك في الجاهلية فيجبرها على أن يتزوج بها؛ فقال الله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا﴾ فيهن فالباب أمامكم مفتوح، وعلى هذا فالأمر هنا للإرشاد، وهو مقيد في حالة ما إذا كان الإنسان عنده يتيمة يخشى أن لا يقسط فيها.
وأما الاستدلال بفعل الرسول ﷺ فإنه عليه السلام أبيح له أن يأخذ وأحب كثرة التعدد لا كثرة الأولاد بدليل أنه لم يولد له إلا من زوجته حينما كانت واحدة ولكنه عليه السلام أحب التعدد لأجل أن يكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة؛ فإن الصهر نوع من الصلة.
وأما قول ابن عباس: ((خير هذه الأمة أكثرها نساء)) فاللفظ محتمل إلى أن يقول: إن خير هذه الأمة هو الرسول ﷺ؛ لأنه أخذ من أمته تسع نساء.
ويحتمل أنه يريد أن كل من كثرت نساؤه فهو خير، وإذا كان كذلك فهذا رأيه رضي الله عنه، وهو كغيره من البشر يؤخذ من قوله ويترك.
وأما القول من أنه يلزم منه تكثير النسل فيحصل به تحقيق مباهاة الرسول ﷺ؛ فإن هذه المصلحة معارضة بما يحدث من المشاكل في تعدد الزوجات.
ولكن مع هذا لكل من القولين وجهه والذي نرى أن ينبغي للإنسان أن ينظر في حاله فقد يكون من المصلحة أن يعدد المرء زوجاته وقد يكون من مصلحته أن يفرد.
***
45