Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
س: هل الأفضل الواحدة أو التعدد؟
ج - هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:
أ - منهم من يقول: إن التعدد أفضل؛ ولكن بشرط أن لا يخاف الجور؛ فإن خاف الجور فواحدة.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] فجعل الواحدة إذا خاف أن لا يعدل.
وأيضًا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((خير هذه الأمة أكثرها نساء))(١).
وأيضًا الرسول ﷺ قال ((تزوجوا الولود الودود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة))(٢).
ومعلوم أن الإنسان إذا تزوج بأكثر من واحدة يكون أولاده أكثر.
ب - ويقول بعض العلماء: إن الواحدة أفضل بشرط أن تعفه، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد.
أدلتهم:
أولا: قالوا بأنها أقل كلفة.
ثانيًا: أن الواحدة أبعد عن أشغال الذمة وذلك أنه إذا كان له زوجتان فيكن محتاجات إلى النفقة وأيضًا يصبح مطالبًا بالعدل بينهن والذي ليس معه إلا واحدة بعافية من هذا الشيء.
ثالثًا: أقل تفرقًا؛ لأن المرأتين في الغالب يحصل بينهما مخاصمة ومشاجرة وبالتالي تنتقل المسألة إلى الأولاد فيحصل بذلك التفرق وهذا محذور شرعي.
وأجابوا عن الاستدلال بالآية : بأنها خاصة ؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
(١) صحيح: رواه البخاري (٥٠٦٩) وأحمد (٢٠٤٩).
(٢) صحيح: رواه النسائي (٣٢٢٧) وأبو داود (٢٠٥٠) وأحمد (١٢٢٠٢، ١٣١٥٧) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٩٤٠).
44