648

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

س: هل الأفضل الواحدة أو التعدد؟

ج - هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:

أ - منهم من يقول: إن التعدد أفضل؛ ولكن بشرط أن لا يخاف الجور؛ فإن خاف الجور فواحدة.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] فجعل الواحدة إذا خاف أن لا يعدل.

وأيضًا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((خير هذه الأمة أكثرها نساء))(١).

وأيضًا الرسول ﷺ قال ((تزوجوا الولود الودود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة))(٢).

ومعلوم أن الإنسان إذا تزوج بأكثر من واحدة يكون أولاده أكثر.

ب - ويقول بعض العلماء: إن الواحدة أفضل بشرط أن تعفه، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد.

أدلتهم:

أولا: قالوا بأنها أقل كلفة.

ثانيًا: أن الواحدة أبعد عن أشغال الذمة وذلك أنه إذا كان له زوجتان فيكن محتاجات إلى النفقة وأيضًا يصبح مطالبًا بالعدل بينهن والذي ليس معه إلا واحدة بعافية من هذا الشيء.

ثالثًا: أقل تفرقًا؛ لأن المرأتين في الغالب يحصل بينهما مخاصمة ومشاجرة وبالتالي تنتقل المسألة إلى الأولاد فيحصل بذلك التفرق وهذا محذور شرعي.

وأجابوا عن الاستدلال بالآية : بأنها خاصة ؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

(١) صحيح: رواه البخاري (٥٠٦٩) وأحمد (٢٠٤٩).

(٢) صحيح: رواه النسائي (٣٢٢٧) وأبو داود (٢٠٥٠) وأحمد (١٢٢٠٢، ١٣١٥٧) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٩٤٠).

44