647

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

س: من يسن نكاحها؟

ج - التي يسن نكاحها المرأة ذات الدين الودود الولود، والدليل قول النبي ﷺ: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك))(١).

١- فذات الدين هي التي تقوم بالواجب وتترك المحرم وتحفظ الزوج وتراعي حقوقه.

٢- الودود: هي المتحببة إلى زوجها.

٣- الولود: وهي كثيرة الولادة ونعرف ذلك إذا كانت ثيبًا من زواجها الأول وإن كانت بكرًا فإننا نعلم كثرة ولادتها من نسائها كأمها وأختها وما أشبه ذلك ويسن أيضًا أن تكون بكرًا؛ لأن النبي ﷺ قال لجابر بن عبد الله لما تزوج ثيبًا: ((هلا بكرًا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟))(٢) فأخبره رضي الله عنه أنه إنما اختار الثيب؛ لأن أباه خلف بناتًا فأحب أن يتزوج ثيبًا تقوم عليهن وترعى شؤونهن.

س: هل نقول: يسن زواج الجميلة؟

ج - هذه لا أعرف فيها نصًا لكن ينبغي أن تكون جميلة لأنها أقرب إلى الإعفاف من غير الجميلة.

هذه هي الأوصاف الخمسة التي ينبغي أن تكون في المرأة.

أما مسألة المال فليس مسنونا أن يتزوج المرأة من أجله؛ بل قد يكون الزوج بالنسبة لذات المال بمنزلة الزوجة.

وكذلك الحسب والجاه؛ لأن بعض الناس قد يتزوج من أناس لهم حسب وجاه؛ لأجل أن يرفع نفسه، وهذا ليس مقصودًا شرعًا؛ بل قد نقول: إن الأمر بالعكس؛ فإذا أخذ امرأة من أناس مرتفعين عليه فيترفع. مثل: لو تزوج رجل لا يعرف القراءة ولا الكتابة من امرأة معها شهادة الدكتوراه لأنها قد تجعله مثل الخادم.

(١) متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦) والنسائي (٣٢٣٠) وأبو داود (٢٠٤٧) وابن ماجه (١٨٥٨) وأحمد (٩٢٣٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٩٧، ٢٤٠٦، ٢٩٦٧، ٤٧٥٤، ٥٠٦٥، ٥٠٧٧، ٥٢٤٧، ٥٣٦٧، ٦٣٨٧، ٦٩٧١) ومسلم (٧١٥) والترمذي (١١٠٠) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢٠، ٣٢٢٦) وأبو داود (٢٠٤٨) وابن ماجه (١٨٦٠) وأحمد (١٣٨٩٤، ١٣٩٦٧، ١٤٤٤٧، ١٤٤٨٠) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

43