645

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

وقيل: إن الحرية ليست بشرط؛ لأن المقصود يحصل مع وجودها وليس هذا تصرفًا ماليًا حتى نقول: إنه لا يملك، لكن هذا تصرف ولاية وكون هذا الرقيق مولى لا يمنع أن يكون واليًا وهذا هو الصحيح.

٣ - الرشد في العقد : الرشد هو حسن التصرف وعليه فهي تفسر في كل موضع بحسبه فالرشد في الدين غير الرشد في المال والرشد في المال غير الرشد في عقد النكاح.

فالرشد في الدين: هو الصلاح والاستقامة في الدين وهذا هو حسن التصرف.

والرشد في المال: هو حسن التصرف فيه بإصلاحه وحفظه.

والرشد في العقد: هو معرفة الكفء ومصالح النكاح.

ولا يلزم أن يكون الرشيد في العقد رشيدًا في غيره.

٤ - اتفاق الدين: بمعنى أن يكون الولي مسلمًا والزوجة مسلمة أو يكون يهوديًا والمرأة يهودية، أو نصرانيًا والمرأة نصرانية فهنا يجوز التزويج لاتفاق الدين.

ولكن لو كان الولي يهوديًا وابنته مسلمة فلا يزوجها ونحو ذلك.

٥ - العدالة : وهي الاستقامة في الدين والمروءة فالاستقامة في الدين هي أن يكون قائمًا بالواجبات تاركًا للمحرمات.

والاستقامة في المروءة: هي أن يفعل ما يجمله ويزينه، ويدع ما يدنسه ويشينه أمام الناس.

س: الذي يشرب الدخان والذي يحلق لحيته هل يجوز أن يزوج بناته؟

ج - في الحقيقة أن هذه مشكلة اجتماعية ومثل ذلك الذي يغتاب الناس ونحوه فلو قلنا بأنه لا يجوز أن يزوجوا بناتهم لما وجدنا إلا القليل من الناس الذي ليس فيه ما يدنس العدالة لهذا يرى بعض العلماء: أن العدالة ليست بشرط وإنما الشرط هو ائتمان الولي على المولية بمعنى أن لا يزوجها إلا بكفء فإذا علمنا: أن هذا الرجل مؤتمن على موليته فلا علينا من شربه للدخان أو حلقه للحيته. ولا شك أن الأب في الغالب مؤتمن على ابنته، ولو كان يشرب الدخان ويحلق لحيته.

أما إذا كان الولي لا يصلي؛ فإنه لا يجوز أن يزوجها؛ لأنه فاقد لشرط، وهو اتفاق الدين.

41