Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
٤ - الشهادة : أي أن يشهد على عقد النكاح شاهدان عدلان ويشترط فيهما أن لا يكونا من فروع أو أصول الزوج أو الزوجة أو الولي. الأمثلة: أب الزوج، ابن الزوج، ابن الزوجة، ابن الولي، أبو الولي، لا يصلحون أن يكونوا شهودًا أما شهادة الأخ؛ فإن كان العاقد الأب فهي غير صحيحة.
وإن كان العاقد الأخ الكبير فهي صحيحة والدليل أن الرسول ﷺ قال: (( لابد من شاهدي عدل)) وذهب بعض العلماء إلى أنها ليست بشرط، وأنه إذا أعلن النكاح؛ فإن الإعلان يقوم مقام الشهادة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وهو قوله: (( وشاهدي عدل)) (١) أما سببه فهو صحيح.
والمقصود هو الإعلان، والشهود قد لا تحصل بهم الكفاية في بيان النكاح ممكن أن يشهد اثنان ويخفى النكاح، والحكمة من وجوب الشهادة - إن قلنا بها - أو وجوب الإعلان هو لأجل أن يتبين النكاح من السفاح، فلو قدر أن رجلاً زنى بامرأة ثم حملت منه - إذا لم نقل: إن الإعلان شرط أو الشهادة شرط - فإنه يدعي أنه تزوجها ونحن لا ندري الآن، فإذا لابد من شيء يدل على النكاح؛ فالصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الشرط إما الشهادة وإما الإعلان.
وإنه إذا أعلن ولم يحضر عقده شاهدان؛ فإن النكاح صحيح.
١ - التكليف : بأن يكون بالغًا عاقلاً؛ لأن من دون البلوغ والذي ليس له عقل هو يحتاج إلى ولي فكيف يكون وليًا على غيره.
٢ - الحرية : فلو فرض أن لدينا مملوكًا له بنت وأراد أن يزوجها فليس له ذلك؛ لأنه لا يملك نفسه ولا التصرف في ماله فلا يملك التصرف لغيره.
(١) وأصح ما جاء فيه مرفوعًا حديث عائشة كما ذكر ابن حبان في صحيحه (٤٠٥٧) مع اختلاف في سندها، وروى البيهقي في السنن (٧/ ١٢٦) من حديث ابن سيرين عن عمر موقوفًا، وصحح سندها، ورواه أيضًا (٧/ ١١٢، ١٢٤) عن ابن عباس، وقال: المحفوظ وقفه.
وقد روي عن جملة من الصحابة مرفوعًا، وقد صحح الألباني رحمه الله حديث عائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهما في صحيح الجامع (٧٥٥٧).
40