Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
س: بِماذا يكون التعيين؟
ج - يكون بالاسم، ويكون بالوصف، مثل: "بنتي الكبيرة" ويكون بالإشارة، وذلك إذا كانت عنده بالمجلس.
٢ - رضاهما: فلو أكره الزوج على التزويج بامرأة لم يصح النكاح وكذلك الحال بالنسبة للزوجة ولا فرق بين البكر والثيب والدليل قول النبي ﷺ: (( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر)) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: (( أن تسكت ))(١) ولكن فرق النبي ﷺ بين البكر والثيب - فالثيب تتكلم والبكر يكفي أن تسكت وهذه علامة الموافقة.
وعلة التفريق : أن الثيب قد جربت النكاح وفهمته فلا يهمها إذا بحث معها، وأما البكر فإنها لم تدر الزواج وتستحي ولهذا اكتفي بمجرد الإذن.
س: هل يفرق في هذا بين الأب وغيره بمعنى أن الأب يجبر البكر؟ أو الأب والأخ سواء؟
ج - هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء:
أ - منهم من يرى: أن للأب أن يجبر البكر على أن يزوجها وهي لا تريد ويستدلون لذلك بأثر ونظر:
الأثر: يقولون: إن النبي ﷺ تزوج عائشة وهي بنت ست سنين(٢) وبنت ست سنين لا يؤخذ إذنها.
النظر: يقولون: إن الأب أشفق على ابنته من غيره وأدرى بمصالح النكاح، والبنت البكر قد لا تعلم المصالح على وجه كامل.
وقد تقول: لا أريد الزواج وهي تضر نفسها بذلك فكان من المناسب أن يجبرها أبوها على النكاح.
(١) متفق عليه : رواه البخاري (٥١٣٦، ٦٩٦٨، ٦٩٧٠) ومسلم (١٤١٩) والترمذي (١١٠٧) والنسائي (٣٢٦٥، ٣٢٦٧) وأحمد (٩٣٢٢) والدارمي (٢١٨٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) متفق عليه : البخاري (٣٨٩٦، ٥١٣٣، ٥١٣٤، ٥١٥٨) ومسلم (١٤٢٢) والنسائي (٣٢٥٥، ٣٢٥٨، ٣٣٧٩) وابن ماجه (١٨٧٧) وأحمد (٢٣٦٣٢) من حديث عائشة رضي الله عنها.
37