641

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

س: بِماذا يكون التعيين؟

ج - يكون بالاسم، ويكون بالوصف، مثل: "بنتي الكبيرة" ويكون بالإشارة، وذلك إذا كانت عنده بالمجلس.

٢ - رضاهما: فلو أكره الزوج على التزويج بامرأة لم يصح النكاح وكذلك الحال بالنسبة للزوجة ولا فرق بين البكر والثيب والدليل قول النبي ﷺ: (( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر)) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: (( أن تسكت ))(١) ولكن فرق النبي ﷺ بين البكر والثيب - فالثيب تتكلم والبكر يكفي أن تسكت وهذه علامة الموافقة.

وعلة التفريق : أن الثيب قد جربت النكاح وفهمته فلا يهمها إذا بحث معها، وأما البكر فإنها لم تدر الزواج وتستحي ولهذا اكتفي بمجرد الإذن.

س: هل يفرق في هذا بين الأب وغيره بمعنى أن الأب يجبر البكر؟ أو الأب والأخ سواء؟

ج - هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء:

أ - منهم من يرى: أن للأب أن يجبر البكر على أن يزوجها وهي لا تريد ويستدلون لذلك بأثر ونظر:

الأثر: يقولون: إن النبي ﷺ تزوج عائشة وهي بنت ست سنين(٢) وبنت ست سنين لا يؤخذ إذنها.

النظر: يقولون: إن الأب أشفق على ابنته من غيره وأدرى بمصالح النكاح، والبنت البكر قد لا تعلم المصالح على وجه كامل.

وقد تقول: لا أريد الزواج وهي تضر نفسها بذلك فكان من المناسب أن يجبرها أبوها على النكاح.

(١) متفق عليه : رواه البخاري (٥١٣٦، ٦٩٦٨، ٦٩٧٠) ومسلم (١٤١٩) والترمذي (١١٠٧) والنسائي (٣٢٦٥، ٣٢٦٧) وأحمد (٩٣٢٢) والدارمي (٢١٨٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) متفق عليه : البخاري (٣٨٩٦، ٥١٣٣، ٥١٣٤، ٥١٥٨) ومسلم (١٤٢٢) والنسائي (٣٢٥٥، ٣٢٥٨، ٣٣٧٩) وابن ماجه (١٨٧٧) وأحمد (٢٣٦٣٢) من حديث عائشة رضي الله عنها.

37