633

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس))(١).

٤ - وتكون محرمة: وهي نوعان:

أ - ما زاد على الثلث: ودليله: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حيث إنه استأذن أن يتصدق بثلثي ماله فقال النبي ﷺ: ((لا)) قال: فالشطر؟ قال: ((لا)) قال: فالثلث؟ قال: ((الثلث والثلث كثير)) (٢).

ب - إذا كانت لوارث: دليله: أن الله سبحانه وتعالى لما قسم المواريث قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٣ - ١٤].

فلو أوصى الإنسان لزوجته الثلث مثلاً وهي سترث منه؛ فإنه يكون متعديًا لحدود الله ..

٥ - أن تكون الوصية مباحة: وهي ما عدا ذلك من الوصايا يدخل في ذلك أن يكون الرجل غنيًا وورثته أغنياء أو كان ماله قليلاً وورثته غير محتاجين.

الرجوع في الوصية:

يجوز للرجل أن يرجع في وصيته ما دام على قيد الحياة مثل لو أوصى بالثلث يبني فيه مسجد ثم رجع جاز ذلك.

والدليل: أن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، ولا تلزم أيضًا إلا بالقبول إذا كان الموصى له معينًا أو محصورًا يملك؛ فإذا كان كذلك؛ فإنه يجوز أن يرجع فيها؛ كذلك يجوز له أن يغير ويبدل فيها ما شاء ما دام على قيد الحياة.

س: بماذا تبطل الوصية؟

ج - تبطل بـ :

١ - موت الموصى له:

لأنه حقه في الوصية ما يكون إلا بعد موت الموصي فإذا مات قبله بطلت الوصية.

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٩٦، ٣٩٣٦، ٤٤٠٩، ٦٣٧٣) مسلم (١٦٢٨) وابن ماجه (٢٧٠٨) ومالك (١٤٩٥) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(٢) الحديث السابق تخريجه.

29