Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
الفقراء غير محصورين.
أقسام أحكام الوصية:
١ - تكون الوصية واجبة: إذا كان على الإنسان دين لا بينة به أي أنه يكون مطلوبًا ولا أحد يعلم إلا الله ثم المتوفى، وصاحب الدين هنا يجب عليه الوصية؛ لأن وفاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وتجب الوصية للأقربين غير الوارثين.
والدليل : قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠].
إذا قال قائل: هذه الآية فيها ذكر الوالدين، والوالدان من الوارثين فلا وصية لهما؛ فهذا دليل على أن الآية منسوخة.
قلنا: نبحث لو كانت الآية للوالدين فقط؛ لقلنا: إنها منسوخة؛ لأن الوالدين وارثان وإن كانا في بعض الأحيان لا يرثان كأن يكون الوالدان رقيقين، فلا يرثان ابنهما.
نقول: لو كانت الآية خاصة بالوالدين لقلنا: إنها منسوخة بآية المواريث، لكن قال: ((والأقربين)) وليس كل الأقربين يرثون؛ فإذًا الآية ليس فيها نسخ، ولكن فيها تخصيص وهو إخراج بعض أفراد العام، وهنا أخرجنا الوالدين وأخرجنا الأقرب الوارث فيبقى عندنا الأقرب غير الوارث، وهذا القول الذي قررناه في هذه الآية هو قول ابن عباس رضي الله عنهم.
وجمهور أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ﴾ ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] ولو كان هناك وصية واجبة لم يقل: لكم النصف ولكننا نقول: الآية فيها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ﴿مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] ... إلخ فالصحيح عندي وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين.
٢ - وتكون الوصية مسنونة : وذلك إذا كان الموصي ذا مال وورثته محتاجون.
٣ - وتكون مكروهة : وذلك إذا كان ماله قليلاً وورثته محتاجون؛ لأنه في هذه الحال يضيق على الورثة، وقد قال النبي ﷺ لسعد رضي الله عنه: ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء
28