Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
تعريفها في اللغة: العهد.
ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١] أي: عهدنا إليهم.
وفي الشرع:
التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده.
مثال الأول: قال رجل: إذا مت فأعطوا فلانًا مائة درهم؛ فهذا من التبرع بعد الموت.
مثال الأمر بالتصرف: لو قال: إذا مت فالناظر على أولادي فلان ابن فلان.
صيغتها:
الصحيح: أنها تنعقد بكل ما يدل عليها فإذا قال: أوصيت إلى فلان، أو عهدت إلى فلان، أو هذا لفلان بعد موتي .. وما أشبه ذلك.
فصيغتها: كل لفظ يدل عليه بدون تعيين.
شروطها بالإضافة إلى الشروط العامة:
١- تعيين الموصى له:
بأن يقول: أوصيت لفلان ابن فلان بمائة درهم، أي: يكون معينًا باسمه أو وصفه.
مثال التعيين بالوصف: أوصيت لطالب العلم من أبناء فلان بكذا . وفيهم واحد يطلب العلم. أوصيت للأكبر من أولاد فلان بكذا.
لو قال: أوصيت لأحد أولاد فلان بكذا ، لم يصح؛ لأنه لم يعين.
٢- قبوله الوصية إن كان محصوراً يملك:
فإن لم يقبل بطلت الوصية، مثل لو قال: أوصيت لمحمد بن عبد الله بمائة درهم فلما مات، ذهبنا إلى محمد.
وقلنا: هذه وصية من فلان؛ فقال: لا أريدها ... حكم الوصية هنا تبطل، وترد الدراهم إلى الورثة ، وكذا لو قال: أوصيت بمائة درهم للفقراء فلا يجب قبولها؛ لأن
27