631

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

١٢ - كتاب الوصية

تعريفها في اللغة: العهد.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١] أي: عهدنا إليهم.

وفي الشرع:

التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده.

مثال الأول: قال رجل: إذا مت فأعطوا فلانًا مائة درهم؛ فهذا من التبرع بعد الموت.

مثال الأمر بالتصرف: لو قال: إذا مت فالناظر على أولادي فلان ابن فلان.

صيغتها:

الصحيح: أنها تنعقد بكل ما يدل عليها فإذا قال: أوصيت إلى فلان، أو عهدت إلى فلان، أو هذا لفلان بعد موتي .. وما أشبه ذلك.

فصيغتها: كل لفظ يدل عليه بدون تعيين.

شروطها بالإضافة إلى الشروط العامة:

١- تعيين الموصى له:

بأن يقول: أوصيت لفلان ابن فلان بمائة درهم، أي: يكون معينًا باسمه أو وصفه.

مثال التعيين بالوصف: أوصيت لطالب العلم من أبناء فلان بكذا . وفيهم واحد يطلب العلم. أوصيت للأكبر من أولاد فلان بكذا.

لو قال: أوصيت لأحد أولاد فلان بكذا ، لم يصح؛ لأنه لم يعين.

٢- قبوله الوصية إن كان محصوراً يملك:

فإن لم يقبل بطلت الوصية، مثل لو قال: أوصيت لمحمد بن عبد الله بمائة درهم فلما مات، ذهبنا إلى محمد.

وقلنا: هذه وصية من فلان؛ فقال: لا أريدها ... حكم الوصية هنا تبطل، وترد الدراهم إلى الورثة ، وكذا لو قال: أوصيت بمائة درهم للفقراء فلا يجب قبولها؛ لأن

27