634

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

٢ - قتله الموصي:

لأنه كما أن القتل يمنع الإرث فإنه يمنع الوصية وهناك قاعدة فقهية تقول: ((من تعجل شيئًا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه)).

ولو قلنا بأنها لا تبطل لكان هذا فتح باب شر فكل موصى له إذا أبطأ عليه موت الموصي قد يقتله ليأخذ الوصية.

٣- تلف الموصى به:

مثاله: أوصيت لفلان بهذه السيارة ثم احترقت السيارة؛ فإن الوصية تبطل.

شروط الموصی إلیه:

الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت وشروطه.

١- التكليف: وهو البلوغ والعقل.

٢- الرشد: وهو إحسان التصرف.

٣- الإسلام.

٤- العدالة: وهي استقامة الدين والمروءة، وتكون استقامة الدين تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، أما الكبائر مطلقًا أو الإصرار على الصغائر، أما الصغيرة الواحدة فلا تقدح في العدالة.

واستقامة المروءة: هي فعل ما يجمل الإنسان ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.

ويتحدد تصرف الموصى إليه بما أوصى فيه فقط، فإذا أوصى إليه أن ينظر في المال فليس له الحق أن يزوج البنات، إذا أوصى إليه أن ينظر في الوقف الفلاني فلا يحق له أن ينظر في غيره.

وصي الضرورة:

وهو الذي لم يوصه الميت بالتصرف، ولكنه هو يتولى مال الميت بعد موته لأجل الضرورة. أي يتولى مال ميت بَيَريَّة ليس له وصي.

مثال: إنسان معه صاحب في السفر مات صاحبه ولم يوصِ؛ فإنه يتولى هذا المال فيغسله ويكفنه منه، وهذا العمل واجب، ولا يمكن أن يترك هذا المال.

***

30