Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
وقال بعض العلماء : إن الذرية يدخل فيها أولاد البنات واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ﴾ [الأنعام: ٨٤-٨٥] وعيسى ليس ولدَ ذكرٍ إنما هو ولدُ أنثى وهو قال: ومن ذريته كذا، وكذا، وذكر منهم عيسى فدل هذا على أن ولد البنت يدخل في الذرية.
لكن الذين قالوا: بأنه لا يدخل أجابوا عن الآية بأن عيسى عليه الصلاة والسلام أمه هي أبوه، وأنه لو فرض إنسان ولد زنا ما له أب دخل في الذرية؛ فالصحيح في هذه المسألة أن الذرية لا يدخل فيها إلا الأولاد وأولاد الأبناء فقط، والاستدلال بالآية ليس بصحيح.
٤ - القرابة:
إذا قال: وقف على قرابتي، فيدخل فيها - كما حددها العلماء - بالجد الرابع فيشمل أولاده وأولاد آبائه وآباء آبائه وآبائهم أي أنه يشمل الذكر والأنثى، من أولاده وأولاد أبيه وهم إخوته وأولاد جده أي أعمامه، وأولاد جد أبيه أي أعمام أبيه.
٥ - الأهل:
يقولون: إنهم مثل القرابة، لكن الصحيح أنه يدخل فيهم الزوجات، بل الأولى لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ولا شك أنه يدخل فيهم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام.
س: هل الوقف مرتب بين المستحقين أو يشتركون فيه؟ أي: عندما نقول: يدخل في الأولاد أولاد الإنسان لصلبه وأولاد أبنائه وإن نزلوا، هل يشتركون فيه أو يستحقونه مرتبًا؟
ج - نقول: إن ذكر الواقف ما يدل على الترتيب وجب العمل به إن ذكر ما يدل على الاشتراك وجب العمل به.
مثال ذلك: قال: هذا وقف على أولادي، وأولادهم البطن الأسفل مع البطن الأعلى سواء البطن الأسفل أولاد الأولاد، والبطن الأعلى هم الأولاد فإنهم يشتركون فيه.
وإذا قال: هذا وقف على أولادي وأولادهم، ولا شيء للبطن الأسفل مع الأعلى؛ فإنه يختص بالبطن الأعلى وإن لم يبق فيهم إلا واحد فهو له.
14