617

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

مثال الذي يخالف الشرع:

لو قال هذا الرجل مثلاً: هذا وَقْف على ابني فلان وابني فلان بعد موتي «وله أربعة أبناء» فهذا مخالف للشرع؛ لأنه وصية لوارث، وقد قال النبي عليه السلام: «لا وصية لوارث»(١) فهذا الشرط باطل فلا يعمل به ويلغي الوقف من أصله.

من يدخل في الألفاظ الآتية:

أولاً: البنون:

كما لو قال: هذا وقف على بني، أو على بني فلان فلمن يكون، هل هو للذكور والإناث أو للذكور فقط؟

ج - نقول: للذكور فقط دون الإناث؛ لأن الابن للمذكر والبنت للمؤنث، إلا إذا كانوا قبيلة مثل: لو قال: هذا وقف على بني تميم أو على بني زهرة أو على بني هاشم، فإنه يدخل في ذلك الذكور والإناث.

٢-الأولاد:

يدخل فيهم الذكور والإناث من أولاده وأولاد أبنائه، وإن نزلوا بمحض الذكور أما أولاد البنات فلا يدخلون؛ لأنهم لا ينسبون إليه لا شرعًا، ولا عرفًا إلا إذا نص على ذلك فقال: هذا وقف على أولادي ويدخل فيه أولاد البنات، أو إذا دلت القرينة على ذلك مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، وليس له إلا بنات علم أنه أراد دخول البنات.

وكذلك لو قال: هذا وقف على أولادي ويفضل أولاد الأبناء على أبناء البنات فهذا دليل على: أن أبناء البنات يستحقون جميعًا.

٣ - الذُّرِّيَّة:

يدخل في الذرية مثل ما يدخل في الأولاد فهما بمعنى واحد يدخل فيها الذكور والإناث من أولاده لصلبه وأولاد أبنائه وإن نزلوا فقط.

(١) صحيح: رواه: الترمذي (٢١٢٠، ٢١٢١) والنسائي (٣٦٤١، ٣٦٤٣) وأبو داود (٢٨٧٠، ٣٥٦٥) وابن ماجه (٢٧١٣، ٢٧١٤) وأحمد (١٧٢١٣، ١٧٦١٧، ٢١٧٩١) وصححه الألباني في الإرواء (١٦٥٥).

13