Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
لكنهم يقولون: جائز وينقل من حينه - فإذا كان يجوز عندكم التعليق بالموت، فليكن التعليق بغيره أيضًا جائزًا. والله أعلم.
الناظر على الوقف: والناظر: هو الذي يتولى شئون الوقف.
س: ومن الذي يتولى شئون الوقف؟
ج: نقول: هذا لا يخلو من حالين:
١- أن يُعين الواقف الناظر بشَخْصِه أو وصْفِه، فإذا عيَّنه الناظر تعيينا شخصيًا أو وصفيًّا فالناظر هو الذي عين.
مثاله: وقفت هذا البيت على طلبة العلم، والناظر فلان ابن فلان، هذا التعيين بالشخص.
مثال التعيين بالوصف: أن يقول: وقفت هذا البيت على أولادي، والناظر الكبير؛ لأن الكبير عند الوصف زيد، ثم يموت ويكون عمر هو الكبير.
٢- إذا لم يعين الواقف الناظر. فالناظر هو: الموقوف عليه إذا كان معينًا؛ فإن كان الموقوف عليه غير معين فالناظر هو الحاكم الشرعي.
((يعمل بشرط الواقف إذا لم يخالف الشرع)).
شرط الواقف:
يعني قول الواقف، فنعمل بما قال فمثلاً: إذا قال: هذا وقف على الفقراء. فلا يجوز أن نصرفه في المجاهدين في سبيل الله أو العكس.
وإذا قال: هذا وقف على أولادي، ثم أولادهم. نجعله كذلك نعطيه الأولاد فإذا مات الأولاد نعطيه أولاد الأولاد.
أما إذا خالف الشرع؛ فإننا لا نعمل بشرطه ولا يجوز لنا أن نعمل به لقول الرسول ﷺ: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط))(١).
(١) متفق عليه : رواه البخاري (٤٥٦، ٢١٥٥، ٢١٦٨، ٢٥٦١، ٢٥٦٣، ٢٧٢٩، ٢٧٣٥) ومسلم (١٥٠٤) والترمذي (٢١٢٤) والنسائي (٣٤٥١، ٤٦٥٦) وأبو داود (٣٩٢٩) وابن ماجه (٢٥٢١) وأحمد (٢٤٠٠١، ٢٤٩٧٦، ٢٥١٨٩، ٢٥٢٥٨، ٢٥٨٠٣) كلهم من حديث عائشة في قصة بريرة، مطولاً ومختصرًا.
12