Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
ومثل لو قال: هذا البيت وقف بعد موتي؛ فهذا معلق، ولكن الصحيح أن هذا ليس بشرط، فيجوز على الرأي الراجح أن يقول: إذا دخل رمضان فهذا البيت وقف على الفقراء.
إذا قال: وقفت هذا البيت بعد موتي.
دليل الذين يقولون: ((إنه يشترط أن يكون منجزًا)).
يقولون: إن الوقف إنما قصد به التقرب إلى الله، والتعليق يضعف النية، والشيء الذي تخرجه لله ما ينبغي أن تعلق نفسك به؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَىِ﴾ [البقرة: ٢٦٤].
أما الذين يقولون: ((إن الراجح أنه لا بأس به)).
فيقولون: إن الأصل في العقود الحل وإذا كان الأصل فيها الحل؛ فإذا قال: ((إذا مت فهذا وقف)) فإن هذا عقد، والأصل أن هذا جائز، والتعليل الذي ذكرتم، وهو أن المقصود بالوقف التقرب إلى الله، وما كان يقصد به التقرب إلى الله فلا ينبغي أن يكون معلقًا؛ لأن ذلك معناه تعلق النفس به، هذا التعليل نبطله بأمر توافقوننا أنتم عليه وهو العتق فإن العتق يجوز معلقًا والعتق أبلغ من الوقف في التحرير والتقرب - ولو أن رجلاً قال: وقفت نصف هذا البيت لله تعالى؛ فإنه يصح الوقف، ويكون نصفه وقفًا.
ورجل آخر عنده عبد فقال: أعتقت نصف عبدي تقربًا إلى الله؛ فإن العبد يعتق كله .. ومع قوة سريان العتق.
لو أنه قال: إذا مت فعبدي حر لجاز ذلك؛ وقد ثبت في الحديث عن النبي ﷺ في رجل أعتق غلامًا عن دُبُر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي ﷺ فباعه وأعطى ثمنه الدَّين(١)؛ فدل ذلك على أن الصحيح جواز التعليق.
وأيضًا نقول: نحن نلزمكم بأنكم تقولون: إن الإنسان إذا علق الوقف بالموت فهو
(١) متفق عليه : رواه البخاري (٢١٤١، ٢٤٠٤، ٢٥٣٤، ٧١٨٦) ومسلم (٩٩٧) والنسائي (٢٥٤٦، ٤٦٥٢، ٤٦٥٣، ٥٤١٨) وأبو داود (٣٩٥٥، ٣٩٥٧) وأحمد (١٤٥٤١، ١٤٥٥٢، ١٤٥٥٤) والدارمي (٢٥٧٣) كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما بين مطول ومقصر.
11