614

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

সম্পাদক

صلاح الدين محمود السعيد

প্রকাশক

دار الغد الجديد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

ونحوهما فلا يصح على هذا الشرط.

مناقشة هذا الشرط:

قولنا: ((على عين)) فالصواب أنه يصح تسبيل المنافع، وعلى هذا فإذا استأجر بيتًا لمدة عشرين سنة، وسبل منفعته لسكنى طلبة العلم؛ فالصواب: أن هذا جائز.

وقولنا: ((مع بقائها)) الصحيح أنه يجوز، ولو كان لا ينتفع بها إلا بتلفها، فيقول مثلاً: سبلت هذا الكيروسين، حتى إنه عند القائلين بهذا الشرط يجوز تسبيل الماء، مع أن الماء لا ينتفع به إلا بتلفه.

فالصحيح إذًا: أنه يجوز تسبيل المنفعة والأعيان، والأعيان التي ينتفع بها مع بقائها، والتي لا ينتفع بها إلا بتلفها.

٤ - أن يكون على معين يملك أو على جهة بر:

ومعنى ذلك: أنه يشترط في الوقف أن يكون على معين، وإن لم يكن على جهة بر؛ لأن المقصود نفع ذلك المعين، مثل: لو قال: هذا وقف على ابني وابنه غني لا يحتاج له فهذا جائز لأنه معين.

وقولنا: ((على معين يملك)) فلو قال هذا وقف على فرس فلان؛ فالفرس معين ولكنه ما يملك فإذا لا يصح.

وقولنا: ((أو على جهة بر)) مثل أن يقول: وقفت هذا على المساجد، أو على المسجد الفلاني، والمسجد لا يملك ولكنه يجوز؛ لأنه على جهة بر.

س: رجل وقف بيته على أخ له وهو كافر، فهل يجوز ذلك؟

ج: يجوز؛ لأنه معين يملك.

س: لو وقف هذا البيت على الذميين من أهل الكتاب، فما الحكم؟

ج: لا يجوز؛ لأن لفظ ((الذميين)) عامة، ولكن إذا وقف على ذمي معين كأخيه مثلاً، فإنه يجوز لأن المعين يملك.

٥ - أن يكون منجزًا:

والراجح أن ذا ليس بشرط.

مثال المنجز: أن يقول: هذا البيت وقف على فلان.

مثال المعلق: أن يقول: إذا دخل رمضان فهذا البيت وقف على فلان، فعلى هذا الشرط لا يجوز؛ لأنه معلق.

10