Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthaymeenمذكرة فقه
সম্পাদক
صلاح الدين محمود السعيد
প্রকাশক
دار الغد الجديد
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩২৮ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
٣ - أو يقرن بها أحد الألفاظ الخمسة، فإذا ذكر واحدًا في الكتابة وقرن بها واحدًا من الخمسة صار وقفًا.
فيقول مثلاً: تصدقت على فلان صدقة محرمة، أو مؤبدة، أو محبسة، أو مسبلة ... إلخ.
الصيغة الفعلية:
أن لا يقول شيئًا، ولكن يفعل في ملكه ما يدل على الوقف مثل: بنى حجرة، وجعل فيها محرابًا، وجعل عليها منارة، وفتح الباب للمصلين؛ فصارت الحجرة وقفًا «مسجدا».
وهو لم يقل: هذا مسجد، أو وقفتها مسجدًا، ولكن فعله هذا يدل على أنه سبلها مسجدًا.
مثال آخر:
إنسان اشترى أرضًا بجانب المقبرة، وهدم جدار المقبرة المجاور للأرض، وسَوَّرها أي جعل السور محيطًا بهذه الأرض التي اشتراها، فتكون هذه مقبرة ، ولو أنه غيَّر رأيه وقال: أعمل هذه عمارة ، فإنه لا يمكنه ذلك؛ لأنه أوقفها إذًّا:
الصيغة الفعلية: كل فعل يدل على الوقف.
حكم الوقف:
إذا كان الوقف على جهة بر؛ فإنه خير ومطلوب؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] فإذا وقف الإنسان أرضه مسجدًا فإنه يكون خيراً.
ودليل آخر: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ [يس: ١٢].
وكذلك ربما يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية ... (١) إلخ)) الحديث.
ومن الأدلة: ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر أنه أصاب أرضًا بخيبر يقول: (لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه)) فجاء يستشير الرسول ﷺ ماذا يصنع به؟ فقال له
(١) صحيح: رواه مسلم (١٦٣١) والترمذي (١٣٧٦) والنسائي (٢٠٧٢) وأبو داود (٢٨٨٠) وأحمد (٨٦٢٧) والدارمي (٥٥٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
8