565

মিরকাত মাফাতিহ শরহ মিশকাত আল-মাসাবিহ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

সম্পাদক

جمال عيتاني

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

1422هـ - 2001م

প্রকাশনার স্থান

لبنان/ بيروت

( 600 ) ( وعن أبي ذر قال : قال رسول الله : كيف أنت ) أي كيف الحال والأمر بك ( إذا كانت عليك أمراء ) جمع أمير ، ومنع صرفه لألف التأنيث . أي كانوا أئمة مستولين عليك ( يميتون الصلاة ) أي يؤخرونها ( أي يؤخرونها ) أي الصلاة ( عن وقتها ) أي عن وقتها المختار شك من الراوي . وقول ابن حجر : شك أبو ذر ، محل بحث . قال الطيبي : أي ما حالك حين ترى من هو حاكم عليك متهاونا في الصلاة يؤخرها عن أول وقتها ، وأنت غير قادر على مخالفته ، إن صليت معه فاتتك فضيلة أول الوقت ، وإن خالفته خفت أذاه وفاتتك فضيلة الجماعة . وعليك خبر كان ، أي كانت الأمراء مسلطين عليك قاهرين لك . وفي الحديث إخبار بالغيب ، وقد وقع في زمن بني أمية فكان معجزة ( قلت : فما ) وفي نسخة فماذا ( تأمرني ) أي فما الذي تأمرني به أن أفعله في ذلك الوقت . ( قال : صل الصلاة لوقتها ) أي لوقتها المستحب . ( فإن أدركتها ) بأن حضرتها ( معهم فصل ) كذا في الأصول المصححة من نسخ المشكاة بلا هاء . وقال ميرك : نقلا عن التصحيح : وقع في كثير من نسخ المصابيح فصله على أنها هاء السكت ، والثابت في الصحيح فصلها أي الصلاة . ا ه . وقال بعض شراح المصابيح : يروى فصل هكذا ، ويروى فصلها ويروى فصله ، أي الفرض أو ما أدركت ، أو هو هاء السكت . وهو محمول على الظهر والعشاء عندنا وعند بعض الشافعية أن الصبح والعصر لا نفل بعدهما ؛ والمغرب لا تعاد عندنا لأن النفل لا يكون ثلاثيا وإن ضم إليها ركعة ففيه مخالفة للإمام . وعند الشافعية لأنها تصير شفعا ، فإن أعادها يكره . وظاهر الحديث الإطلاق ، فترفع الكراهة للضرورة . إذ الضرورات تبيح المحظورات . والمعنى فصلها معهم ، وهو يحتمل أن ينوي الإعادة أو النافلة . فقول ابن حجر : وفيه أن إعادة الصلاة مع الجماعة سنة ، ومن منعها محجوج بهذا ، غير صحيح . بل يدل على أنه ينوي النافلة لا القضاء . ولا الإعادة قوله : ( فإنها لك نافلة ) أي فإنها لك زيادة خير ، وعليهم نقصان أجر ( رواه مسلم ) . والأربعة قاله ميرك .

পৃষ্ঠা ২৮৫

মিরকাত মাফাতিহ শরহ মিশকাত আল-মাসাবিহ | Usul