মিরকাত মাফাতিহ শরহ মিশকাত আল-মাসাবিহ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
সম্পাদক
جمال عيتاني
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
1422هـ - 2001م
প্রকাশনার স্থান
لبنان/ بيروت
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মিরকাত মাফাতিহ শরহ মিশকাত আল-মাসাবিহ
মুল্লা আলী কারী (d. 1014 / 1605)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
সম্পাদক
جمال عيتاني
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
1422هـ - 2001م
প্রকাশনার স্থান
لبنان/ بيروت
( 601 ) ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : من أدرك ركعة ) قال البغوي : أراد ركعة بركوعها وسجودها ، ففيه تغليب . ( من الصبح ) أي صلاته ( قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) قال ابن الملك : قيل : معناه فقد أدرك وقتها . فإن لم يكن أهلا للصلاة ثم صار أهلا وقد بقي من الوقت قدر ركعة ، لزمته تلك الصلاة . وقيل معناه : فقد أدرك فضيلة الجماعة . ( ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) قال النووي : قال أبو حنيفة : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس ، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة ، بخلاف غروب الشمس . والحديث حجة عليه . وجوابه ما ذكره صدر الشريعة ، أن المذكور في كتب أصول الفقه : إن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة ، وآخر وقت العصر وقت ناقص ، إذ هو وقت عبادة الشمس ، فوجب ناقصا . فإذا أداه أداه كما وجب . فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد . والفجر كل وقته وقت كامل ، لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعها فوجب كاملا ، فإذا اعترض الفساد بالطلوع ، تفسد لأنه لم يؤدها كما وجب . فإن قيل : هذا تعليل في معرض النص . قلنا : لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ، رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض والقياس . رجح هذا الحديث في صلاة العصر ، وحديث النهي في صلاة الفجر . وأما سائر الصلوات فلا تجوز في الأوقات الثلاثة المكروهة لحديث النهي الوارد . إذ لا معارض لحديث النهي فيها . ( متفق عليه ) . قال ميرك : ورواه الأربعة .
( 602 ) ( وعنه ) أي عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله : إذا أدرك أحدكم سجدة ) أي ركعة اطلاقا للبعض على الكل ، أو سميت الركعة سجدة لإتمامها بها . ( من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ) أي ليكملها بالباقية ( وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) أي بالقضاء عندنا بأن يعيدها . ( رواه البخاري ) . وكذا أحمد والنسائي قاله ميرك . ومناسبة هذا الحديث وما قبله لعنوان الباب غير ظاهرة ، وإنما ذكرهما استطرادا ، أو يقال فيهما إشارة إلى : أن من أخر الصلاة إلى آخر أجزاء وقتها فلا يكون مقصرا ، ويصدق عليه أنه عجلها في الجملة حيث أداها قبل الفوت .
পৃষ্ঠা ২৮৬
১ - ৪,৮০৭ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন