557

মিরকাত মাফাতিহ শরহ মিশকাত আল-মাসাবিহ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

সম্পাদক

جمال عيتاني

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

1422هـ - 2001م

প্রকাশনার স্থান

لبنان/ بيروت

( 588 ) ( وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي ) قال المصنف : تابعي روى عن جابر . وقال ميرك : ثقة من الرابعة ( قال : سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي ) أي أوقات صلاته ( فقال ) أي جابر . ( كان ) أي النبي ( يصلي الظهر بالهاجرة ) أي شدة الحر . يعني بعد نصف النهار . وقيل : أي في أول الوقت ( والعصر ) أي ويصلي العصر ( والشمس حية ) أي باقية على ضوئها ( والمغرب ) بالنصب عطفا على الظهر أو العصر . ( إذا وجبت ) أي سقطت الشمس في المغيب . قال ابن حجر : وهي معلومة من السياق ، كقوله تعالى : حتى توارت بالحجاب . وهذا غفلة منه عن ذكرها في قوله : والشمس حية . قال الفائق : أصل الوجوب السقوط . قال تعالى : [ أي ] { فإذا وجبت جنوبها } [ / أي ] . والمراد بسقوطها غيبوبة جميعها . ( والعشاء ) نصب لما مر ( إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر ) قال الطيبي : الجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل ، أي يصلي العشاء معجلا إذا كثر الناس ، ومؤخرا إذا قلوا ، أو يحتمل أن يكونا من المفعول ، والراجع مقدر . أي عجلها أو أخرها . ا ه . والتقدير معجلة ومؤخرة . ( والصبح ) بالنصب ( بغلس ) الغلس بفتحتين . ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . ( متفق عليه ) . قال ميرك : ورواه أبو داود والنسائي .

( 589 ) ( وعن أنس قال : كنا إذا صلينا خلف النبي بالظهائر ) الباء زائدة ، وهي جمع الظهيرة من النهار وأراد بها الظهر ، وجمعها إرادة الظهر كل يوم . ( سجدنا على ثيابنا ) قال أكثر الفقهاء إنها الثياب الملبوسة ، وأولها الشافعي : أنها الثياب المصلى عليها ، لأنه لم يجز السجود على ثوب أنت لابسه . لحديث خباب يعني ظاهرا . ( اتقاء الحر ) مفعول له ، وهو لا ينافي الإبراد ، كما لا يخفى . والسجدة على كور عمامته وغيره من الثوب الملبوس مكروهة عند أبي حنيفة ، لكن ترتفع الكراهة عند الضرورة . وعلى كل تقدير ، فالحديث حجة على الشيعة . ( متفق عليه ولفظه للبخاري ) . قال ميرك : ورواه الأربعة .

পৃষ্ঠা ২৭৭