543

মিরকাত মাফাতিহ শরহ মিশকাত আল-মাসাবিহ

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

সম্পাদক

جمال عيتاني

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

1422هـ - 2001م

প্রকাশনার স্থান

لبنان/ بيروت

( 572 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه ) أي محمد ( عن جده ) أي عبد الله بن عمرو بن العاص ، ( قال : قال رسول الله : مروا ) أمر من الأمر ، حذفت همزته للتخفيف ثم استغني عن همزة الوصل تخفيفا ، ثم حركت فاؤه لتعذر النطق بالساكن . ( أولادكم ) يشمل الذكور والإناث ، ( بالصلاة ) وبما يتعلق بها من الشروط ، ( وهم أبناء سبع سنين ) ليعتادوا ويستأنسوا بها . والجملة حالية ، ( واضربوهم عليها ) أي على ترك الصلاة ، ( وهم أبناء عشر سنين ) لأنهم بلغوا أو قاربوا البلوغ ، ( وفرقوا ) أمر من التفريق ، ( بينهم ) أي بين البنين والبنات على ما هو الظاهر . ويؤيده ما قاله بعض العلماء : ويجوز للرجلين أو المرأتين أن يناما في مضجع واحد بشرط أن تكون عورتهما مستورة ، بحيث يأمنان التماس المحرم . وقال ابن حجر : بهذا الحديث أخذ أئمتنا ، فقالوا : يجب أن يفرق بين الأخوة والأخوات فلا يجوز حينئذ تمكين ابنين من الإجتماع في مضجع واحد . والظاهران قوله : فلا يجوز الخ ، من كلامه وهو غير مفهوم من كلام أئمته فتأمل . ( في المضاجع ) أي المراقد . وقال الطيبي : لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة ، وإن كن أخوات . وإنما جمع الأمرين في الصلاة ، والفرق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبا ومحافظة لأمر الله تعالى ، لأن الصلاة أصل العبادات ، وتعليما لهم المعاشرة بين الخلق وأن لا يقفوا مواقف التهم ، فيجتنبوا محارم الله تعالى كلها . ( رواه أبو داود وكذا رواه في شرح السنة عنه ) . قال ميرك : ورواه أبو داود والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واللفظ لأبي داود ، وروياه والترمذي وابن خزيمة من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بدون قوله : وفرقوا الخ . قال : الترمذي حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم .

( 573 ) ( وفي المصابيح عن سبرة ) بسكون الباء ، ( ابن معبد ) قال الطيبي : أقول ورواه أبو داود عنه أيضا لكن بلفظ : مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها . وليس في روايته التفريق .

পৃষ্ঠা ২৫৭