الأول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه. وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
[الثاني: القنوت]
الثاني: القنوت وهو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراءة.
ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية، وإلا فبما شاء. وأقله ثلاثة تسبيحات.
وفي الجمعة قنوتان (1)، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد
للمأموم (1)، ومثل هذا لا يؤخذ بالرأي، فالظاهر وقوفهما على شاهده، قال في الذكرى: ولا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت (2).
وينبغي أن يكون الإيماء بالصفحة بعد التلفظ ب«السلام عليكم» إلى القبلة، جمعا بين وظيفتي الإيماء والاستقبال بأفعال الصلاة على تقدير كونه منها. ويستحب أن يقصد المنفرد بتسليمه الأنبياء والأئمة والملائكة والحفظة لذكر بعضهم في التسليم المندوب وحضور بعض، والامام ذلك مع إضافة المأمومين أيضا، والمأموم بالأولى الرد على الامام، وبالثانية مقصد الامام. ولو أضاف الجميع إلى ذلك مسلمي الإنس والجن جاز. ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس.
قوله: «وفي الجمعة قنوتان».
(1) وكذا في الوتر قبل الركوع وبعده.
পৃষ্ঠা ২২৫
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam | Usul