الثالث: شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، في حال التشهد إلى حجره.
[الرابع: شغل اليدين]
الرابع: شغل اليدين، بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.
[الخامس: التعقيب]
الخامس: التعقيب وأفضله تسبيح الزهراء (عليها السلام)، ثم بما روي من الأدعية، وإلا فبما تيسر.
[خاتمة]
خاتمة
[قواطع الصلاة قسمان]
قواطع الصلاة قسمان:
[أحدهما يبطلها عمدا وسهوا]
أحدهما يبطلها عمدا وسهوا. وهو كل ما يبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنى، وليس بمعتمد.
[الثاني لا يبطلها إلا عمدا]
الثاني لا يبطلها إلا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال (2)، وفيه تردد.
قوله: «ولو نسيه قضاه بعد الركوع».
(1) فإن فات قضاه بعد التسليم جالسا مستقبلا، فان لم يذكر حتى انصرف قضاه في الطريق مستقبلا.
قوله: «وضع اليمين على الشمال».
(2) لا فرق في ذلك بين وضعهما فوق السرة أو تحتها، ولا بين وضع الكف على
পৃষ্ঠা ২২৬
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam | Usul