وهو واجب على الأصح (1). ولا يخرج من الصلاة إلا به. وله عبارتان (2)، إحداهما أن يقول: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، والأخرى أن يقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وبكل منهما يخرج من الصلاة. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.
ومسنون هذا القسم:
أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمه واحدة، ويومئ بمؤخر عينيه (3) إلى يمينه، والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره (4)،
قوله: «وهو واجب على الأصح».
(1) هذا هو الأحوط. ولا يقدح اعتقاده في صحة الصلاة على تقدير الاستحباب لخروجه عنها.
قوله: «وله عبارتان. إلخ».
(2) أما الثانية فمخرجة بالإجماع، وأما الأولى فعليها دلالة من الأخبار (1)، الا أن القول بوجوبها حادث، فينبغي الاقتصار على موضع اليقين، وهو «السلام عليكم» إلخ. ويقدم «السلام علينا» مع التسليم المستحب.
قوله: «أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينيه».
(3) مؤخر العين- بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء مثال مؤمن- طرفها الذي يلي الصدغ، نقيض مقدمها وهو الطرف الذي يلي الأنف. واستحباب الإيماء بذلك هو المشهور، ولا شاهد له غيره.
قوله: «والامام بصفحة وجهه وكذا المأموم ثم إن كان على يساره غيره».
(4) أي إنسان، وان لم يكن مصليا. وجعل ابنا بابويه الحائط كافيا في التسليمين
পৃষ্ঠা ২২৪
خطبة شرائع الإسلام
[كتاب الزكاة]
[القسم الثالث: في المتولي للإخراج]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[تتمة القسم الأول في العبادات]
[القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[كتاب الوقوف والصدقات]
[كتاب السكنى والحبس]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة القسم الثاني في العقود ]
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الخلع والمبارأة]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد]
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
EDITOR\|
Masalik al-Afham ila Tanqih Shara'i al-Islam | Usul