351

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

সম্পাদক

أبو عمر محمد علي الأزهري

প্রকাশক

دار الفاروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

1552 - وسئل عن الرجل المسلم يقتل الكافر؟

قال: لا يقتل به.

1553 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تضرب برجلها وعليها صاحبها؟

قال: ليس عليه شيء، فأما إذا وطئت بيدها، يلزمه ما كسرت.

1554 - سألت أبا عبد الله عن ناقة انفلتت فقتلت صبيا، فعدا أبو الصبي فقتلها؟

قال: إذا كانت انفلتت لا يملكها، يغرم أبوه ثمن الناقة.

1555 - وسئل عن الرجل يريد أن يحفر بئرا للمسلمين؟

قال: ما لم تكن على طريق المسلمين، فلا بأس به.

1556 - سألته عن شاة دخلت في طراز حائك عند العشاء فخرقت ثوبه؟

قال أبو عبد الله: إذا كانت الشاة انفلتت قبل الصلاة، لم يلزم صاحب الشاة شيء فإن النفش ليلا ، وإذا كان بعد الصلاة، لزمه، لأنه من الليل، على أهل المواشي، حفظها بالليل، وعلى أهل الحائط، حفظه بالنهار.

1557 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: قال معمر: "قال بعضهم كانت امرأة تخفض فاعتنت جارية، فضمنها عمر بن الخطاب، رضي الله عنه".

قلت: أيش تقول فيه؟

قال أبو عبد الله: تضمن، إذا لم يكن لها به بصر.

1558 - سئل عن الطبيب أيضمن؟

قال: إذا علم أنه طبيب لا يضمن.

পৃষ্ঠা ৩৬১