350Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Haniمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئআহমদ বিন হাম্বল - ২৪১ AHأحمد بن حنبل - ২৪১ AHসম্পাদকأبو عمر محمد علي الأزهريপ্রকাশক دار الفاروقসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪৩৪ AHপ্রকাশনার স্থানالقاهرةজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮1545 - وسئل عن رجل أسلم في دار الحرب، ثم دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟قال أبو عبد الله: عليه عتق رقبة.1546 - قيل: فإن كان من أهل العهد، فقتله رجل خطأ؟قال: عليه عتق رقبة، ودية مسلمة إلى أهله.قيل: فإن لم يكن له أهل؟قال: يجعل في بيت مال المسلمين.1547 - وسئل عن الأخرس يقطع لسانه؟قال: في لسان الأخرس ثلث الدية، دية لسان الذي يتكلم.1548 - قلت لأبي عبد الله: جناية أم الولد على من هي؟قال: على سيدها.1549 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يقتل الحر بالعبد، وقال: حديث سمرة تركه الحسن.وسئل عن الرجل يقتل بابنه؟قال: لا.قيل له: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.1550 - وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.1551 - قيل له: يروى عن مالك بن أنس: إذا كان قتل غيلة.قال أبو عبد الله: هذا قول أهل المدينة، كأنه يضعفه.وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.পৃষ্ঠা ৩৬০কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন