352

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

সম্পাদক

أبو عمر محمد علي الأزهري

প্রকাশক

دار الفاروق

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮

باب الحدود

1559 - سمعت أبا عبد الله يقول في النباش: أكثر الحديث أن يقطع، ورأى أن يقطع.

1560 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يسرق الشيء من الكعبة.

قال: يقطع، فإذا كان خارجا من الكعبة لم يقطع، إذا حرز قطع.

1561 - سألت أبا عبد الله عن القطع في كم يجب؟

قال: يجب القطع عندنا في ربع دينار، ثلاثة دراهم.

1562 - سألته عن رجل يسرق في الحرم؟

قال: يقام عليه الحد في الحرم.

قلت: فإنه سرق في الحل [ثم] (1) التجأ إلى الحرم؟

قال: لا يبايع، ولا يكلم حتى يخرج، فيقام عليه لحد.

1563 - وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع (2).

1564 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يعفى عنه حد في سرقة أو غيره من الحدود؟

قال: أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، إذا درىء عنه شيء من ذلك أضعف عليه الغرم، إذا كان مئتين، أخذ منه أربع مئة، وإذا كانت ألفا، أخذ منه ألفان.

1565 - سألته عمن سرق شيئا يعلم قيمته مئة درهم، أو أكثر، أو أقل، ثم يتوب.

قيل له: يردها؟

قال: سبحان الله ولم لا يردها، إذا علم موضع صاحبها ولا يردها، فهذا مصر بعد، إذا علم مكانها رد عليه.

قيل له: إن قوما يقولون: إذا تاب، صارت خارجة من ملكه؟

قال أبو عبد الله: كيف تكون خارجة من ملكه وهذا لم يهبها، ولم يعطها لأحد، لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبها، وإن علم أن شيئا باقيا عنده من السرقة، ردها عليه أيضا.

পৃষ্ঠা ৩৬২