371মারাকি জিনানمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাفصل [الصدقة أم الحج؟]867- ويستحب للإنسان أن يتعاهد المنقطع، والغريب، والضعيف، والأعمى، والأرملة، والزمنى ونحوهم. وروى أبو هريرة مرفوعا:((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار)).868- والصدقة المستحبة على القرابة والرحم أفضل من العتق. نقله حرب؛ لقوله عليه السلام لميمونة: ((لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)).869- والعتق أفضل من الصدقة على الأجانب، إلا زمن الغلاء والحاجة. نقله بكر بن محمد وأبو داود.870- وهل حج التطوع أفضل من صدقة التطوع؟.سأل حرب أحمد: يحج نفلا أم يصل قرابته؟ قال: إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إلي.قيل: فإن لم يكونوا قرابة؟ قال: الحج.পৃষ্ঠা ৩৯২কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন