372মারাকি জিনানمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাوذكر أبو بكر -رحمه الله تعالى- رواية أخرى عن أحمد -رحمه الله تعالى- أنه سئل عن هذه المسألة فقال: من الناس من يقول: لا أعدل بالمشاهد شيئا.وترجم أبو بكر فضل صلة القرابة بعد فرض الحج.ونقل ابن هانئ في هذه المسألة: وإن [كان] قرابته فقراء؟ فقال أحمد: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي.قال صاحب ((الفروع)): فظاهره العموم.وذكر أبو العباس بن تيمية أن الحج أفضل، وأنه مذهب أحمد.وقد رأيت هذه المسألة منظومة بخط القاضي برهان الدين بن التقي الحنبلي، وهي:ماذا يقول أهل العلم في رجل ... آتاه ذو العرش مالا حج واعتمرافهزه الشوق نحو المصطفى أتروا ... الحج أفضل أم إيثار الفقراأم حجة عن أبيه ذاك أفضل أم ... عن أمه ما الذي يا سادتي ظهرافأفتوا فديتكم عبد يحبكم ... وذكركم دأبه إن غاب أو حضراالجواب:نقول فيه بأن الحج أفضل من ... نفل التصدق والإعطاء للفقراوالحج عن والديه فيه برهما ... والأم أسبق في البر الذي ذكرالكن إذا الفرض خص الأب كان ذا ... هو المقدم فيما يمنع الضرراপৃষ্ঠা ৩৯৩কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন