347মারাকি জিনানمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانইবনে মুবাররদ - ৯০৯ AHابن المبرد - ৯০৯ AHজনগুলিHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাفصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]821- ما جاءه من مال أو غيره بلا مسألة ولا إشراف نفس منه وجب عليه أخذه. نقل الأثرم على أن يأخذه، ويضيق عليه أن يرده.قال أبو بكر في ((التنبيه)) وصاحب ((المستوعب)): لأمره عليه السلام له بأخذه.وقد احتج به أحمد أيضا، وقال: هذا إذا كان من مال طيب.ونقل جماعة عنه: أخاف أن يضيق عليه رده.وقيل: يستحب ولا يجب. قواه صاحب ((النظم)) و((الحاوي)).قال صاحب ((الحاوي)): والأقوى عندي عدم الوجوب.وذكره غيرهما رواية عن أحمد.পৃষ্ঠা ৩৬৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন