نقل إسحاق بن إبراهيم: لا بأس -إذا كان عن غير استشراف- أن يرد أو يأخذ، هو بالخيار.
وكذا ترجم عليه الخلال أن القبول مباح من غير استشراف. وعن أحمد أنه رد ذلك.
وذكر أبو الحسين في كراهة الرد روايتين.
وذكر صاحب ((المحرر)) رواية: يجوز الرد.
822- وذكر ابن الجوزي في ((المنهاج)) أنه لا يأخذ إلا مع الحاجة إليه، إذا سلم من الشبهة والآفات، فإن الأفضل أخذه.
وما ذكره من سلامته من الشبهة يؤخذ من كلام غيره لأنه مكروه، ولا قبول لمكروه.
823- قال إسحاق بن راهويه: لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق، انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه من بعض الجمالين إلى أن وافى صنعاء. وقد كان أصحابه عرضوا عليه المواساة فلم يقبل من أحد شيئا.
824- وقال عبد الرزاق: قدم علينا أحمد بن حنبل ها هنا فأقام سنتين إلا شيئا، فقلت له: يا أبا عبد الله، خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست أرض متجر ولا مكسب. وأرانا عبد الرزاق كفه ومدها فيها دنانير. فقال أحمد: أنا بخير. ولم يقبل مني.
পৃষ্ঠা ৩৬৯
رب يسر وأعن يا كريم
[أحاديث وآثار وحكايات في الجود وقضاء الحوائج]
فصل [أشعار في السخاء والكرم]
فصل [أجود الأشياء]
فصل في تعداد نبذة من الأجواد
[من جود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
فصل في ذكر الأجواد من غير هذه الأمة
فصل في الأجواد من هذه الأمة
فصل [الجود كيف يكون؟]
فصل من أمثال العرب
فصل [في البركة]
فصل [في استحباب الصدقة]
فصل [في مقدار الصدقة]
فصل [في التعفف]
فصل [في الرجوع في الصدقة]
فصل [التصدق من غير إذن]
فصل [في الحث على الاكتساب]
فصل [هل في المال حق سوى الزكاة؟]
فصل [في المسألة وحكمها]
فصل [فروع في المسألة]
فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]