346

মারাকি জিনান

مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله؟ فكأنه لم يرخص في شيء منه.

قال يعقوب: وكأنه كرهه. ولم يرخص في شيء منه.

وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع.

قال بعض أصحابنا: مسألة الشيء اليسير على روايات عن أحمد: أحدها يجوز، والثانية يكره، والثالثة يحرم.

820- ونقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.

পৃষ্ঠা ৩৬৭