মাকাসিদ আলিয়্যা
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
أم مليا، وسواء صلى أم لا؛ لفسادها على تقدير فعلها لفقد شرط الصحة وهو الإسلام أو الإيمان، وإيجاب القضاء على المرتد على الإطلاق يشعر بقبول توبة الفطري، إلا أن يحمل على وجوب الاستئجار عليها من ماله أو بمعنى العقوبة عليها في الآخرة.
والحق أن توبته تقبل باطنا بمعنى صحة عبادته بعد ذلك، ويترتب عليه قضاء ما فاته زمان الردة، وإن بقيت عليه أحكام المرتد الدنيوية من بينونة زوجته وقسمة ماله ووجوب قتله ونحوها، إذ لو لم يقبل منه مع كونه مكلفا لكلف بما لا يطاق، ولأن باب التوبة لا ينسد ما بقي من التكليف.
(و) كذا يقضي (السكران وشارب المرقد عند زوال العذر) مع قصدهما إلى ما يوجب السكر والرقاد واختيارهما وعدم الحاجة إليه، وإلا لم يجب القضاء كما صرح به المصنف في الذكرى (1)، وإن كانت عبارة المصنف تشمله. هذا كله مع عدم عروض ما يسقط القضاء في أثناء موجبه أو يقارنه، فلو طرأ الحيض على السكرى ونحوه سقط القضاء زمانه.
(ولو فاته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر) ثلاث صلوات (صبحا ومغربا) معينين، (وأربعا مطلقة) إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، فيدخل ما في ذمته في ضمن ذلك. ولا ترتيب بين هذه الفرائض ويتخير في الرباعية بين الجهر والإخفات، ويردد فيها بين الأداء والقضاء مع بقاء وقت العشاء.
(و) يقضي (المسافر) عن الفريضة المشتبهة كذلك (ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا) بين الصبح والظهر والعصر والعشاء (ومغربا) معينة، ولا ترتيب بينهما، والكلام في الجهر والإخفات والأداء والقضاء كما مر.
(والمشتبه) عليه كون الفريضة تماما أو قصرا يقضي (ثنائية مطلقة) إطلاق المسافر بين ما عدا المغرب (ورباعية مطلقة) إطلاقا ثلاثيا كإطلاق الحاضر (ومغربا) ولا ترتيب هنا أيضا؛ لا تحاد الفائت في الصور الثلاث.
পৃষ্ঠা ৩৮৭