376

মাকাসিদ আলিয়্যা

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

অঞ্চলগুলি
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وقد استوفيناها مع أدلة المسألة سؤالا وجوابا في شرح الإرشاد (1)، فإيراد الشارح المحقق على الاستدلال بالخبر الأول القول بموجبه مع عدم ثبوت الوجوب- من حيث إن المراد بالفوات مع الوجوب بدليل قوله (صلى الله عليه وآله) «فريضة» إذ يمتنع إرادة فريضة على غيره، وهي ليست مفروضة عليه، أو كونها فريضة في نفسها من غير اعتبار مفروض عليه حتى صار بسبب الإيراد إلى عدم وجوب القضاء (2)- مندفع بدلالة الأخبار الأخر عليه صريحا (3) من غير التعبير بالفريضة، وفي بعضها التصريح بالفوات بسبب عدم المطهر (4)، وبأن الفريضة كثيرا ما تستعمل من غير مفروض عليه استعمالا شائعا، حتى صار اسم الفريضة للصلاة المعينة كالعلم.

ويؤيد وجوب القضاء مع عدم المخاطبة بالأداء وجوبه على النائم والناسي مع عدم مخاطبتهما بالأداء، وأن وجوب القضاء لا يرتبط بوجوب الأداء وجودا ولا عدما، بل بسبب الأداء، وهو هنا حاصل.

وتعبير المصنف عن الحكم ب(الأولى) يشعر بتوقفه في الوجوب، وقد اختاره في غير الرسالة (5).

(ولو لم يحص قدر الفائت) من الصلوات المتعددة، (أو) لم يحص قدر الصلاة (الفائتة) المتحدة كالصبح مثلا إذا فاتته من أيام لا يعلم قدرها (قضى) ذلك الفائت المتعدد وتلك الفائتة مكررا (حتى يغلب على الظن الوفاء) بالعدد الذي في ذمته.

ولو أمكنه التكرار المفيد للعلم بالفوات (6) من غير عسر وجب، وإنما يكتفي بالظن عند تعذر العلم أو تعسره عادة.

(ويقضي المرتد) عن الإسلام ما فاته من الصلوات (زمان ردته) سواء كان فطريا

পৃষ্ঠা ৩৮৬