373

মাকাসিদ আলিয়্যা

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

অঞ্চলগুলি
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وضمير (أنه) و(عجز) و(أومأ) يعود على المصلي خائفا، المدلول عليه بالمقام.

(ويسقط) الإيماء (عنه لو تعذر، ويجتزئ) حينئذ (عن الركعة بالتسبيحات الأربع)، كما فعل علي (عليه السلام) ليلة الهرير (1).

(وتجب النية والتحريمة) أولا (والتشهد والتسليم) أخيرا؛ بناء على وجوب التسليم، وإلا اقتصر على التشهد، ويجب الاستقبال بحسب الإمكان.

ولما ذكر أنه لا يجب في القضاء مراعاة الهيئة المعتبرة في حالة فوته، نبه على ما يعتبر منها بقوله (وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل) في حالة كونه (أداء وقضاء) فإذا فاتته صلاة في حالة قدرته على تمام الأفعال، وأراد قضاءها قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا أو خائفا قضاها كذلك، كما يجوز أداؤها على تلك الحالة، ولا يجب تأخيرها إلى أن يزول العذر ولا إعادتها بعده.

(وكذا) المعتبر في (باقي الشروط) من الستر والاستقبال والطهارة، وهو المقدور عليه وقت الفعل (فيصح القضاء من فاقدها) كما يصح الأداء، إذ ليست شروطا مطلقا بل مع الإمكان (إلا فاقد الطهارة) فإنه لا يقضي ما فاته من الصلاة حالة قدرته على الطهارة، أو عجز عنها على القول بوجوبه بدون الطهارة، بل يجب عليه التأخير إلى أن يتمكن ولو من الطهارة الترابية؛ لأنها شرط مطلقا.

(والمريض) بالجر عطف على فاقدها، أي وكذا يصح القضاء من المريض (المومئ بعينيه). وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما تقدم، لينبه على كيفية ركوعه وسجوده باللطف الذي قد تكرر منه.

(فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما) أي فتح عينيه (رفعهما) أي رفع الركوع والسجود (و) يجعل (السجود أخفض) تغميضا أي أشده، ولا فرق في ذلك بين من يبصر بهما وغيره ممن يمكنه التغميض والفتح، وهذا كله مع تعذر الإيماء بالرأس، كما نبه عليه بقوله (المومئ بعينيه) أي الذي قد انتقل فرضه إليه. ولو تعذر ذلك كله كفاه

পৃষ্ঠা ৩৮৩