371

মাকাসিদ আলিয়্যা

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

অঞ্চলগুলি
লেবানন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

[صلاة القضاء]

(والقضاء فإنه) وإن كان مماثلا للمقتضي في الكمية والكيفية الاختيارية (ليس عين المقضي) لأنه قد فات بفوات وقته، فلا يمكن إيجاده في وقته حينئذ، (وإنما هو) أي القضاء (فعل مثله) لا عينه وإن ماثله في الكمية والكيفية، وسببه فوات الأداء المستند غالبا إلى سبب من المكلف وبواسطة كالترك والنوم وما شاكله.

وعلى هذا فتقسيم اليومية إلى الأداء والقضاء على وجه المجاز، وعلى المشهور فالقضاء قسم من أقسام اليومية، وهو أوضح ، ولكل واحد منهما وجه.

واعلم أن نظم العبارة غير جيد؛ لأنه أدخل أولا في شبه النذر العهد واليمين، فجعل المشابهة من الأسباب الموجبة للصلاة وهي النذر وأخواه، ثم عطف عليها نفس الصلوات الواجبة بأسباب اخرى مشابهة للنذر فقال: (صلاة الاحتياط. إلى آخره).

وكان الأنسب في الجميع التمثيل بنفس الأسباب، وهو الشك الموجب للاحتياط والتحمل والاستئجار ونحو ذلك، أو جعل المجموع هو الصلوات المسببة عن هذه العوارض.

ويمكن أن يريد المصنف من هذه العبارة هذا القسم بأن يقدر للنذر وأخويه مضافا؛ ليصير التقدير: ويدخل في شبه صلاة النذر صلاة العهد واليمين وصلاة الاحتياط.

إلى آخره. لكن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أنه تفسير لما سبق في صدر الرسالة من

পৃষ্ঠা ৩৮১