458

وقال ح: وم: يصلب حيا ويطعن حتى يموت ومذهب آبائنا عليهم السلام أنه لا يصلب حيا {أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} إن أخذوا المال أو ينفوا من الأرض إذا لم يزيدوا على الإخافة وعن جماعة منهم الحسن والنخعي أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفصيل والنفي الحبس عند أبي ح، لأنه إذا حبس ومنع من التقلب في البلاد فقد نفي منها وهو مذهب الناصر من آبائنا عليهم السلام، وعند ش: النفي من بلد إلى بلد وهو مذهب آبائنا عليهم السلام لا يزال يطلب وهو هارب فزعا وقيل: ينفى من بلده وكانوا ينفونهم دهلك وهو بلد في أقصى تهامة وناصع وهو من بلاد الحبشة، {ذلك لهم خزي في الدنيا} أي: ذل وفضيحة {ولهم في الآخرة عذاب عظيم} لا أعظم منه [136].

إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم(34)ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم (35)

{ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} هذا استثناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق خاصة.

وأما حكم القتل والجراح وأخذ المال فإلى الأولياء إنشاؤا عفوا وإن شاؤا استوفوا وهو مذهب المؤيد من آبائنا(عليهم السلام) لقوله: { النفس بالنفس والجروح قصاص} وللحديث: ((على اليد رد ما أخذت)) .

পৃষ্ঠা ৫৬৭