النيابة في الحج وحج الصبى
٣٦٠٩ - ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ النبي ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَت أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: «نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. للستة (١).
(١) البخاري (٦٢٢٨)، ومسلم (١٣٣٤).
٣٦١٠ - وفي رواية: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ الله أَحَقُّ» (١).
(١) النسائي ٥/ ١١٨. وقال الألباني في ضعيف النسائي (١٦٥): ضعيف الإسناد.
٣٦١١ - وفي أخرى: وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَثْبُتُ عَلَى الراحلة، وإن شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ (١).
(١) النسائي ٥/ ١١٨،وقال الألباني: شاذ، أو منكر (١٦٦) بذكر الرجل، والمحفوظ أن السائل امرأة.
٣٦١٢ - ولأحمد: أن النبي ﷺ قال للفضل ابْنَ أَخِي: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ (١).
(١) أحمد ١/ ٣٢٩، وقال الهيثمي (٣/ ٢٥١): ورجال أحمد ثقات.
٣٦١٣ - وعنه: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ الله فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ». للشيخين، والنسائي (١).
(١) البخاري (٦٦٩٩).
٣٦١٤ - وعنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «ومَنْ شُبْرُمَةُ» قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، فقَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ» قَالَ: لا، قَالَ: «فحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ،
⦗٢٨⦘ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». لأبي داود (١).
(١) أبو داود (١٨١١)،وابن ماجه (٢٩٠٣)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٩٦): صحيح.