٣٦١٥ - وعنه: أن النَّبِي ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فقَالَ: «رَسُولُ الله» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ». لمسلم، وأبي داود، والنسائي (١).
(١) مسلم (١٣٣٦).
٣٦١٦ - جَابِرُ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ، ونرمي عن الصِّبْيَانِ. للترمذي وقال: غريب، وأجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها (١).
(١) الترمذي (٩٢٧) وابن ماجه (٣٠٣٨)،وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (١٦٠).
٣٦١٧ - زيدُ بنُ أرقم رفعه: «من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه وعنهما». «للكبير» براوٍلم يسم (١).
(١) الطبراني ٥/ ٢٠٠ (٥٠٨٣)، قال الهيثمي ٣/ ٢٨٢: فيه راو لم يسم.
٣٦١٨ - أبو هريرة رفعه: «من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فَطَّر صائمًا فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله». «للأوسط» وفيه علي بن يزيد بن بهرام (١).
(١) الطبراني في «الأوسط» ٦/ ٦٩ (٥٨١٨)، قال الهيثمي ٣/ ٢٨٢: فيه علي بن يزيد بن بهرام، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات، وضعفه الألباني في الضعيفة (١١٨٤).
التكبيرُ أيام التشريق، وخطبه ﷺ وعدد حجه، واعتماره، وغير ذلك
٣٦١٩ - عمرُ: كان يُكبرُ في مسجد مِنَى ويُكبرُ مَنْ في المسجد، فترجُّ أسواق منى من التكبير حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام، يقولون: كبَّر عمر فيكبرون. للبخاري في ترجمة، و«للموطأ» نحوه (١).
(١) البخاري قبل حديث (٩٧٠).
٣٦٢٠ - ابنُ عمرَ: يكبر في فُسطاطه ويكبر الناس لتكبيره دُبر الصلاة، وفي غير وقت الصلاة، وإذا ارتفع النهار وعند الزوال، وإذا ذهب يرمي الجمار. ... للبخاري في ترجمته (١).
(١) البخاري قبل حديث (٩٧٠).
٣٦٢١ - وفي ترجمة أخرى: عنه وعن أبي هريرة: كانا يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا (١).
(١) البخاري قبل حديث (٩٦٩).