٢٩٦٤ - ابْنُ عَبَسَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فِي رَمَضَانَ. لأحمدَ (١).
(١) أحمد ٤/ ١١١. وقال الهيثمي ٣/ ١٦٥، وكثير بن زياد لم يدرك ابن عبسة.
٢٩٦٥ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى». للشيخين وأبي داود و«الموطأ» (١).
(١) البخاري (١٩٢٢)، ومسلم (١١٠٢).
٢٩٦٦ - وله وللشيخين عن أبى هريرة مثله، وزاد: فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا» (١).
(١) البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣).
٢٩٦٧ - وللبخاريِّ وأبي داود عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رفعه: «لا تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ بنحوه (١).
(١) البخاري (١٩٦٧)،وأبو داود (٢٣٦١).
الأيام التى صيامها مستحب أو محرم أو مكروه
٢٩٦٨ - أبو أَيُّوبَ الأنصاريُّ رفعه: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كان كصيام الدهر». لمسلم والترمذي وأبي داود (١).
(١) مسلم (١١٦٤)، وأبو داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩).
٢٩٦٩ - وللدراميِّ عَنْ ثَوْبَانَ رفعه: «صِيَامُ شَهْرٍ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَه بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ تَمَامُ سَنَةٍ» (١).
(١) الدارمي (١٧٥٥). وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٠٠٧).
٢٩٧٠ - و«للأوسط» عن أبي هريرة نحو ذلك، وقيد الستة بكونها متتابعةً (١).
(١) «الأوسط» ٧/ ٣١٥ (٧٦٠٧). قال الهيثمي ٣/ ١٨٣ - ١٨٤: وفيه من لم أعرفه وقال الألباني في ضعيف الترغيب (٦٠٧): منكر.