وظن جدي (قدس سره) دلالة هذه الرواية على التعدد (1)، وفي نظري القاصر أنها لا تدل على أن كل مرة كان استنجاؤه بذلك ليدل على التعدد، كما لا يخفى على المتأمل.
ثم القائلون (2) بعدم التعدد حتى في الأحجار احتجوا بحسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال: «لا حتى ينقى ما ثمة» (3).
والاستنجاء يطلق على غسل الموضع ومسحه كما يشهد به الأخبار وكلام أهل اللغة، ففي القاموس: استنجى غسل بالماء أو تمسح بالحجر (4). وفي الصحاح: استنجى غسل موضع النجوى أو مسحه (5).
وفي موثقة يونس بن يعقوب: «ويذهب بالغائط» (6).
وفي صحيح زرارة السابق: «يتمسح من الغائط بالكرسف» (7).
وحملوا رواية الأحجار الثلاثة على الاستحباب.
وفي الاستدلال بحث، أما أولا: فلأن رواية ابن المغيرة محتملة لأن يراد بها الغسلات أو المسحات التي لا يجب على المكلف الإتيان بما يزيد عليها، ورواية زرارة المتضمنة للثلاثة الأحجار محتملة لأن يراد بها بيان أقل المراتب، بل هو الظاهر من الإجزاء.
পৃষ্ঠা ৩৬৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.