ثم القائلون بالثلاثة الأحجار استدلوا مع الإجماع المدعى بروايات:
منها: صحيح زرارة الآتي، وسيأتي فيه الكلام إن شاء الله (1).
وأما غير الأحجار فاختلف العلماء فيه، فجمهور المتأخرين إلى إجزاء كل جسم طاهر مزيل للنجاسة (2)، وادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (3)، وقال سلار: لا يجزي في الاستنجاء إلا ما كان أصله الأرض (4) وقال ابن الجنيد: إن لم يحضر الأحجار يمسح بالكرسف أو ما قام مقامه، ثم قال: ولا اختار الاستطابة الآجر والخزف إلا إذا لبس طين أو تراب يابس (5)، ونقل عن المرتضى في المصباح أنه جوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها (6).
والأخبار التي وقفنا عليها في هذا الباب صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: (كان الحسين بن علي يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل) (7).
وصحيح حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخزف (8).
পৃষ্ঠা ৩৬৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.